قرار تمديد الاجازة دون راتب وعلاوت

قرار تمديد الاجازة دون راتب وعلاوت

 قرار تمديد  الاجازة دون راتب وعلاوت




آلية منح / تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


 


تمنح الإجازة دون راتب وعلاوات استنادا لأحكام المادة (108) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة (2007) وتعديلاته  وفقا للآلية التالية:-


1-   يتقدم طالب الإجازة بطلب الإجازة عن طريق المسؤول المباشر قبل تاريخ بدء الإجازة مرفقا الأوراق الثبوتية اللازمة  وهي :


 



1-  عقد عمل خارج البلاد ساري المفعول للمتقدم بطلب الإجازة للعمل2- عقد عمل/ إثبات دراسة / إثبات إيفاد للزوج خارج البلاد  للمتقدم بطلب الإجازة لمرافقة الزوج3-  شهادة تسجيل/إثبات طالب للمتقدم بطلب الإجازة للدراسة4-  شهادة ميلاد الطفل للمتقدمة بطلب الإجازة للعناية بالطفل الرضيع5-  شهادة وفاة الزوج للمتقدمة بطلب الإجازة لقضاء العدة الشرعية6-  شهادات الميلاد/دفتر العائلة للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية الأطفال الصغار7-  تقارير طبية للمتقدم بطلب الإجازة لرعاية احد أفراد الأسرة

 


2- لطلب الإجازة ويقوم المسؤول المباشر - في حال الموافقة على طلب الإجازة – برفع الطلب إلى مدير الدائرة للحصول على موافقة مدير الدائرة.


 

3- يقوم طالب الإجازة بعمل براءة ذمة للمجازين دون راتب وعلاوات باستخدام النموذج المعتمد (نموذج رقم Form # QF30-24-1 rev.b)، ويمكن الحصول عليه عن طريق التبويب الخدمات الإلكترونية في الصفحة


4- الرئيسية لموقع الوزارة www.moe.gov.jo – نموذج براءة الذمة للمجازين والمعارين بدون راتب وعلاوات .


5- يقوم قسم شؤون الموظفين بإعداد مسودة قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات وتمرر للمفوض بالتوقيع وتصدر في الديوان وتنسخ إلى الجهات ذات العلاقة .


6- على طالب الإجازة الحصول على نسخة من قرار الموافقة على الإجازة دون راتب وعلاوات قبل الانفكاك .


7-  يتم تمديد الإجازة دون راتب وعلاوات بنفس الآلية السابقة.












تعليقات